النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان نافذ

المادة 86

المادة 86

المتولي على الوقف المعين في عقد الوقف الخيري:

يحق لكل واقف أن يعين متوليا على وقفه، ويكون لمن يعينه الواقف حتما حق التولي على الوقف الخيري الصلاحيات التي يخوله إياها نص الوقف، إلا إذا ثبت عجزه أو سوء تصرفه فعزله مرجع تدبير الوقف بموجب هذا القانون والأنظمة والقوانين المدنية المرعية الإجراء.

ولمرجع تدبير الوقف الخيري حق فرض الضمانات على المتولي على الوقف الذي يعينه الواقف إذ وجد ذلك المرجع ضرورة لتلك الضمانات ولم يكن الواقف قد أعفى المتولي الذي عينه منها.

المادة 86 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/214271/article/86/