إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 1932 تاريخ 15/9/1971 ورقم 4600 تاريخ 30/12/2000 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بعبدا باسم «معهد الصليب الأحمر اللبناني للعلوم التمريضية ـ فرع بعبدا»)،
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 (القاضي بتحديد أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الأطر العليا «الإجازة الفنية»)، وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الصليب الأحمر اللبناني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2772/6 تاريخ 14/3/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الصليب الأحمر اللبناني ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الصليب الأحمر اللبناني للعلوم التمريضية ـ فرع بعبدا» الكائن على العقار رقم 353 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه التالي: الاختصاص..........المستوى ..... الشهادة العناية التمريضية... الأطر العليا .... الإجازة الفنية
مادة 3: صنف المعهد «معهدا فنيا عاليا بدلا من «معهد فني».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني