إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 17472 تاريخ 9/9/1964 وتعديلاته (إنشاء المديرية العامة للشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 16715 تاريخ 12/4/2006،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 6/6/2002 (الموافقة المبدئية على تنظيم واستضافة الألعاب الفرنكوفونية 2009)،
بناء على القرار رقم 33 تاريخ 15 آذار 2003 الصادر عن اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة باللغة الفرنسية،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزراء المالية، الشباب والرياضة، والثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/3/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ الوارد في المادة العاشرة من المرسوم رقم 16715 تاريخ 11/4/2006 الرامي إلى تشكيل اللجنة العليا المنظمة للدورة السادسة للألعاب الفرنكوفونية بيروت 2009 بحيث تصبح: «تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الأدنى البالغ 5% من القيمة المنصوص عليها في المادة 295 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك الحالي)، الأدوات الرياضية المستوردة لصالح دورة الألعاب الفرنكوفونية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت