المادة 5
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالبا الإسقاط بجميع الأعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم، بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
مرسوم رقم 17347 تاريخ 01/07/2006 نافذ
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالبا الإسقاط بجميع الأعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم، بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
المادة 5 من مرسوم رقم 17347 تاريخ 01/07/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214325/article/5/