جميع التشريعات

علم وخبر رقم 304 24/06/2006

تأسيس جمعية بأسم "جمعية التفاهم والتوجيه الاجتماعي" مركزها:خلدة - قضاء عاليه.

النوع
علم وخبر
الرقم
304
التاريخ
24/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 34, 06/07/2006, ص. 4045-4046
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 304 تاريخ 24/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التفاهم والتوجيه الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارة المشتركة برقم 12884 تاريخ 17/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التفاهم والتوجيه الاجتماعي». مركزها: خلدة ـ القبة ـ قرب مجمع نائل السكني ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ تسعى الجمعية إلى تعزيز روابط الإلفة والمحبة، وخاصة من الأسر والعائلات ذوي الصلة بالقرابة والمصاهرة والأنساب. 2 ـ تعمل الجمعية على الإنماء الاجتماعية والثقافي والصحي ما يساهم في تحسين الأوضاع في المجتمع الأهلي. 3 ـ تجهد الجمعية على إقامة مركز ثقافي صحي واجتماعي يقدم الخدمات الصحية والتوعية الثقافية. 4 ـ المساهمة في محو الأمية بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود أحمد المحمد المصطفى هنادي إبراهيم العوض حسين محمود حسين الأحمد مطر حامد عمر عمشه يوسف محمد شحاده محمد أحمد الحسين قاسم محمد الشحاده إبراهيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم محمد الشحاده إبراهيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت