النص الكامل

علم وخبر رقم 314 تاريخ 28/06/2006 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2 من علم وخبر رقم 314 تاريخ 28/06/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214352/article/2/