إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى معهد عينطورة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14124 تاريخ 1/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة قدامى معهد عينطورة». مركزها: عينطورة ـ معهد القديس يوسف ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ تنمية النشاطات الثقافية والتربوية والاجتماعية والترفيهية بالتعاون مع إدارة المعهد. 2 ـ استمرار العلاقة بين الخريجين والمدرسة والمساعدة في تنميتها. 3 ـ تنشيط روح الإلفة والتعاون والصداقة بين الأعضاء المقيمين والمغتربين من قدامى المعهد. 4 ـ مساعدة تلامذة المعهد بكافة الوسائل، المادية منها والمعنوية، وإعطاؤهم التوجيه الصحيح والسليم، لتسهيل بناء مستقبلهم وانخراطهم في المجتمع بصورة فعالة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نهاد أسعد الشمالي انطوان سركيس الشدياق فلادمير ميشال عبوش ناتالي جوزف غريب زياد نديم حمادة ميشال انطوان عازار بريجيت ميشال القاعي نضال بولس خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ نضال بولس خليل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت