النص الكامل

مرسوم رقم 17369 تاريخ 04/07/2006 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يل: أ ـ رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا /500.000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية). ب ـ رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر: ـ للاستعمال الصناعي: 217× 600×ّ 365 = 47.523.000 ل.ل. مجموع الرسم السنوي: 48.023.000 ل.ل. فقط ثمانية وأربعون مليونا وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير، وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي، بالإضافة إلى رسم الطابع المالي، واجبة الأداء سلفا وعند تبلغها مرسوم الترخيص هذا، على أن يحتسب للسنين التالية عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم إضافة إلى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ صدور المرسوم لكل سنة لاحقة يجدد فيها الترخيص.

المادة 8 من مرسوم رقم 17369 تاريخ 04/07/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214361/article/8/