النص الكامل

قرار وسيط رقم 9365 تاريخ 23/06/2006 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المقطع «سابعا» التالي نصه: «سابعا: على المصارف اللبنانية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، فصليا، ببيان يتعلق بمراكز القطع المفتوحة والبنيوية بكل عملة أجنبية على حدة وذلك على أساس الميزانية المجمعة المشار إليها في البند (1) من المقطع «رابعا» من هذه المادة أو على أساس الميزانية الإفرادية (المركز والفروع في لبنان و/أو الخارج)، حيث ينطبق، وفقا للأنموذج رقم (6) المرفق بهذا القرار.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9365 تاريخ 23/06/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214402/article/1/