جميع التشريعات

علم وخبر رقم 325 01/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية خبراء الكهرباء والإلكترونيات في لبنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
325
التاريخ
01/07/2006
الجريدة الرسمية
العدد 35, 13/07/2006, ص. 4163-4165
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2036 تاريخ 24/09/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 325 تاريخ 01/07/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خبراء الكهرباء والإلكترونيات في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3660 تاريخ 15/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خبراء الكهرباء والإلكترونيات في لبنان». مركزها: بيروت ـ شارع مدام كوري ـ بناء بريستول غاليريا ـ ملك السيد أحمد عدره ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ العمل على تطوير آداب وعلوم ونظم الكهرباء والإلكترونيات في لبنان وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 2 ـ دعم الأبحاث المتعلقة بعلوم الكهرباء والإلكترونيات. 3 ـ تدريب وتعليم الأعضاء على أفضل النظم العالمية في حقول الكهرباء والإلكترونيات. 4 ـ توجيه ومساعدة الراغبين في العمل في مجالات تعمل على الدراسات وعوامل الكهرباء والإلكترونيات في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد بشير عدره د. الياس مرشد نصار غسان مصطفى شعبان د. هادي ادمون صوايا د. محمد عدنان محمد سعيد العلاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد بشير عدره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت