جميع التشريعات

علم وخبر رقم 336 04/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «محترف محسن فتوني» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
336
التاريخ
04/07/2006
الجريدة الرسمية
العدد 35, 13/07/2006, ص. 4177-4178
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 933 تاريخ 26/05/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 336 تاريخ 04/07/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «محترف محسن فتوني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7589 تاريخ 24/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «محترف محسن فتوني». مركزها: بيروت ـ راس النبع ـ شارع توفيق سالم ـ ملك سلام. غايتها: ـ العمل على جمع تراث الفنان محسن فتوني من خطوط وزخرفة والمحافظة عليها وذلك تخليدا لذكراه، عبر نشر وتعليم فن وثقافة الخط والزخرفة، والقيام بدراسات وأبحاث حول الفنون الشرقية. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماغي نجيب رحمه دلال محمد نزار رضا أمل محسن فتوني سلوى حسن سعد غزالة فارس أبو سمره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة أمل محسن فتوني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت