جميع التشريعات

علم وخبر رقم 342 06/07/2006

تعديل العلم والخبر رقم:5/أد تاريخ 14/1/1998 للجمعية المسماة: "آجام - جمعية عدل ورحمة" مركزها انطلياس - قضاء المتن.

النوع
علم وخبر
الرقم
342
التاريخ
06/07/2006
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4279-4280
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 342 تاريخ 06/07/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 5/أد تاريخ 14/1/1998،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «آجام ـ جمعية عدل ورحمة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16060 تاريخ 23/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «آجام ـ جمعية عدل ورحمة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 5/أد تاريخ 14/1/1998. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ العمل الاجتماعي مع كافة الأفراد والعائلات والجماعات المحتاجة. 2 ـ الاهتمام بنوع خاص بكل شخص موجود في السجن: اجتماعيا ومعنويا وثقافيا، دون أي تمييز عرقي أو ديني أو غيره. 3 ـ الاهتمام بعائلة الشخص المسجون. 4 ـ المساعدة في إعادة تأهيل المسجون وانخراطه في المجتمع من جديد ماديا ومعنويا. 5 ـ المتابعة القانونية للشخص المسجون والدفاع عن حقوقه أمام كافة المحاكم والمراجع على اختلاف أنواعها ودرجاتها. 6 ـ تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والمتابعة الصحية والعناية التمريضية والتأهيلية. 7 ـ تأهيل الأشخاص المدمنين على المخدرات: البرامج العلاجية والنفسية والاجتماعية خلال فترة الفطام وما بعدها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ العمل الاجتماعي مع كافة الأفراد والعائلات والجماعات المحتاجة. 2 ـ الاهتمام بأوضاع المسجونين: اجتماعيا ومعنويا وثقافيا، دون أي تمييز عرقي أو ديني أو غيره وذلك ضمن القوانين والشرائع اللبنانية. 3 ـ الاهتمام بعائلة الشخص المسجون. 4 ـ المساعدة في إعادة تأهيل المسجون وانخراطه في المجتمع من جديد وذلك تحت إشراف وتوجيهات الدوائر المختصة في هذا الموضوع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت