جميع التشريعات

علم وخبر رقم 352 08/07/2006

تعديل للعلم والخبر رقم: 168/أد تاريخ 17/12/2002 للجمعية المسماة: "مؤسسة مصطفى سعد الخيرية" مركزها: صيدا .

النوع
علم وخبر
الرقم
352
التاريخ
08/07/2006
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4292-4293
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 352 تاريخ 08/07/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 168/أد تاريخ 17/12/2002،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة سعد الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12798 تاريخ 16/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسة مصطفى سعد الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 168/أد تاريخ 17/12/2002. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة بما فيها المكفوفين. 2 ـ الاهتمام بالبيئة والعمل على نشر وعي بيئي وطني بالتعاون مع المؤسسات الأهلية التي تعنى بالبيئة وكل ما يتعلق بها أو يتفرع عنها. 3 ـ تنمية وتشجيع النشاطات الخيرية والإنسانية بين المواطنين والجمعيات والنوادي والمؤسسات والعمل على رفع المستوى التربوي والإنساني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ دعم ومساعدة الأيتام والمحتاجين. 2 ـ دعم ومساعدة المتفوقين في المدارس والجامعات. 3 ـ تشجيع المؤسسات البيئية عبر تقديم منح مالية وعينية للجمعيات والمؤسسات التي تعنى بأمور البيئة. 4 ـ تنمية وتشجيع النشاطات الخيرية والإنسانية بين المواطنين والجمعيات والنوادي والمؤسسات والعمل على رفع المستوى التربوي والإنساني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت