جميع التشريعات

علم وخبر رقم 357 11/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل صبره الاجتماعية في بيروت» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
357
التاريخ
11/07/2006
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4298-4299
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 357 تاريخ 11/07/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل صبره الاجتماعية في بيروت» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1020 تاريخ 16/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل صبره الاجتماعية في بيروت». مركزها: بيروت ـ الظريف ـ شارع الجزائر ـ بناية الجزائر. غايتها: 1 ـ خدمة العائلة والمجتمع عن طريق الاهتمام بالشؤون الاجتماعية والحياتية والإنمائية. 2 ـ إنشاء مشاريع خيرية واجتماعية تعنى بشؤون أفراد العائلة. 3 ـ العمل على شد أواصر القربى والإلفة والتضامن بين كافة أفراد العائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محي الدين أحمد صبره سميح أحمد صبره محمد فهد محمد خير صبره سعد الدين محمد رامز صبره محمود توفيق صبرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود توفيق صبرا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت