جميع التشريعات

علم وخبر رقم 359 11/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية النسائية للتنمية والتأهيل والرعاية» مركزها: قصرنبا ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
359
التاريخ
11/07/2006
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4300-4301
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 359 تاريخ 11/07/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية للتنمية والتأهيل والرعاية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10987 تاريخ 29/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية للتنمية والتأهيل والرعاية». مركزها: قصرنبا ـ شارع مدرسة المصطفى (ص) ملك إسماعيل علي الديراني قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ تفعيل دور المرأة الاقتصادي والتربوي والصحي والثقافي والاجتماعي من خلال الندوات والمحاضرات والدورات في اللغات الأجنبية والكمبيوتر ومحو الأمية والأشغال اليدوية والحرفية، برامج المونة وتسويقها. 2 ـ تقديم المساعدات التعليمية والنشاطات الترفيهية والمساهمة في رفع وطأة الفقر عن الأطفال الأيتام والمعوزين. 3 ـ إقامة الإفطارات السنوية في شهر رمضان. 4 ـ التعاون مع الهيئات والجمعيات المختصة لتحقيق هذه الأهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيعة علي الديراني منار فوزي نجار ليليان هاني غريب فاطمة عبد الجليل خزعل فاطمة توفيق عرار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ربيعة علي الديراني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت