جميع التشريعات

قرار رقم 89 15/06/2006

إيداع تعويض لأجل عقار مستملك في منطقة عرقا العقارية

النوع
قرار
الرقم
89
التاريخ
15/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4356-4362
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 89 تاريخ 15/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للآثار،

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،

بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/8/2003 القاضي باعتبار أعمال إبراز المعالم الأثرية والمحافظة على رونقها الأثري في منطقة عرقا العقارية من المنافع العامة،

بناء على قرار التخمين رقم 927 تاريخ 16/7/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك الابتدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار ذات الرقم 933 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار،

بناء على اقتراح رئيس الديوان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 933 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته /101.825.000/ل.ل. فقط مئة مليون ومليون وثمانماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير مفصلة في اللائحتين المرفقتين ربطا: ـ تتضمن اللائحة الأولى توزيع قيمة تعويض الأميري والبالغ /93.125.000/ل.ل. فقط ثلاثة وتسعون مليونا ومئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير. ـ تتضمن اللائحة الثانية توزيع قيمة تعويض الملك والبالغ /8.700.000/ل.ل. فقط ثمانية ملايين وسبعماية ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور أعلاه، ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 15 حزيران 2006 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني