جميع التشريعات

علم وخبر رقم 256 10/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية رياض المنى» مركزها: برجا ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
256
التاريخ
10/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 32, 22/06/2006, ص. 3698-3699
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 256 تاريخ 10/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رياض المنى» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7940 تاريخ 28/3/2006،

بناء على اقتراح وزير مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رياض المنى». مركزها: برجا ـ شارع المعبور ـ ملك أحمد خليل شبو ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ على الصعيد الصحي: تقديم المساعدات الطبية للفقراء والمحتاجين. 2 ـ على الصعيد الاجتماعي: مساعدة المحتاجين وكبار السن وطلاب المدارس والجامعات وكفالة الأيتام وإقامة نشاطات حرفية ومنزلية. 3 ـ على الصعيد الثقافي: محو الأمية وإقامة ندوات تثقيفية ودورات تأهيلية للطلاب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة: المؤسسون السادة: جمال قاسم سيف الدين نظيره صلاح شعبان ديانا عبد القادر الحاج محمد عبد الكريم شبو منى أحمد شبو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جمال قاسم سيف الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت