جميع التشريعات

علم وخبر رقم 258 10/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إنماء وعطاء» مركزها: بريتال ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
258
التاريخ
10/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 32, 22/06/2006, ص. 3700-3702
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 258 تاريخ 10/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء وعطاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21123 تاريخ 23/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء وعطاء». مركزها: بريتال ـ قرب مقام النبي صالح ـ ملك الحاج عباس زكي إسماعيل ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ تحسين الوضع الإنمائي وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات التي تتعاطى نفس الأهداف ومع السلطات المركزية والمحلية المختصة. 2 ـ تعزيز الشأن التربوي عن طريق دعم الطلاب وتشجيع المواهب واحتضانهم وتقديم المساعدات لهم والمنح ومساعدتهم بمختلف الوسائل الممكنة. 3 ـ تقديم المساعدات لأبناء البلدة المحتاجين والعمل على رفع مستواهم الثقافي عبر إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض. 4 ـ المساهمة مع الجهات المختصة بالمحافظة والاهتمام بالبيئة وإقامة نشاطات بيئية كحملات التشجير والنظافة العامة ورفع مستوى الوعي البيئي والزراعي لدى أبناء البلدة. 5 ـ الاهتمام بالشأن الصحي والسعي إلى رفع مستواه بالتعاون مع الجهات المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حمود محمد جعفر حسين أحمد صالح محمد قاسم مظلوم رانية محمد صالح فاطمة علي إسماعيل فاطمة علي مظلوم عباس علي مظلوم عدنان علي مظلوم طراد تامر مراد أحمد نواف مظلوم يسرى فياض إسماعيل عباس سليمان العفي علي محمد مظلوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حمود محمد جعفر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت