إن المدير العام للآثار،
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،
بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005 (تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،
بناء على المرسوم رقم 9235 تاريخ 12/12/2002 القاضي باعتبار أعمال إبراز المعالم الأثرية في العقارين رقم 1684 و1685 من منطقة لالا العقارية ـ قضاء البقاع الغربي من المنافع العامة،
بناء على قرار التخمين رقم 677 تاريخ 22/8/2003 الصادر عن اللجنة البدائية للاستملاك البدائية في البقاع القاضي بتحديد التعويض لمالكي العقار الرقم 1685 من منطقة لالا العقارية،
بناء على قرار الاستئناف رقم 13 تاريخ 14/1/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في البقاع والمتضمن رفع قيمة التعويض المقرر بداية للعقار 1685 من منطقة لالا العقارية،
بناء على اقتراح رئيس الديوان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة الفرق بين التعويض البدائي والتعويض المقرر استئنافا العائد للعقار رقم 1685 من منطقة لالا العقارية والبالغ قيمته /3.210.000/ل.ل. فقط ثلاثة ملايين ومئتان وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير مفصلة وفقا للبيان الحسابي التالي: القرار الاستئنافي رقم 13 تاريخ 14/1/2005 قيمته 12.720.000 ل.ل. القرار الابتدائي رقم 677 تاريخ 22/8/2003 قيمته 9.510.000 ل.ل. المبلغ المتوجب الدفع 3.210.000 ل.ل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 22 حزيران 2006
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني