النص الكامل

قرار رقم 9371 تاريخ 07/07/2006 نافذ

المادة 3

المادة 3

على المصارف اللبنانية التي يوجد في وضعياتها المالية عنصر «شهرة» ناتج عن عمليات دمج سابقة لتاريخ صدور هذا القرار اتباع الإجراءات والأصول التالية:

1 ـ التوقف عن استهلاك «الشهرة» بدءا من دورة عام 2006 وإخضاعها لاختبار التدني المشار إليه في المادتين الأولى والثانية أعلاه وإجراء القيود المحاسبية والتصحيحية اللازمة بحسب المعايير المحاسبية الدولية وذلك بالتعاون مع مفوضي المراقبة على أعمالها.

2 ـ في ما خص المصارف التي منحت قروضا ميسرة من مصرف لبنان لقاء عمليات دمج سابقة، يعتبر الفارق بين القيمة الحالية لصافي إيرادات القروض الميسرة وقيمة الشهرة الناتجة عن عملية الدمج كجزء من اختبار التدني.

3 ـ في حال عدم إمكانية إجراء اختبار التدني المشار إليه أعلاه، يتوجب إطفاء كامل رصيد الشهرة أما من خلال النتائج السابقة المدورة وأما من خلال حساب الأرباح والخسائر وذلك تطبيقا لطريقة معالجة الأخطاء المحاسبية السابقة التي تنص عليها المعايير المحاسبية الدولية.

المادة 3 من قرار رقم 9371 تاريخ 07/07/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214521/article/3/