جميع التشريعات

علم وخبر رقم 264 12/06/2006

تعديل العلم والخبر رقم: 52/أد تاريخ 22/4/1999 للجمعية المسماة: «جمعية العرانسة الخيرية» مركزها: جورة سرار ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
264
التاريخ
12/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 32, 22/06/2006, ص. 3708-3709
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 264 تاريخ 12/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 52/أد تاريخ 22/4/1999،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العرانسة الخيرية» المتعلق بتعديل مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14867 تاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية العرانسة الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 52/أد تاريخ 22/4/1999. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: وادي خالد ـ ملك محمود حسن المحمد ـ قضاء عكار. بدلا من: جورة سرار ـ ملك عبد الله حسن المحمد ـ قضاء عكار. غايتها: ـ العناية العامة والشاملة بشؤون أفراد المجتمع وخاصة الأيتام والمعوقين والمشردين والفقراء والنساء في عكار. ـ إنماء روح التعاون بين أفراد المجتمع ومن تشرف عليهم خصوصا. ـ الاستعانة بأهل العلم والخبرة من أجل المساهمة في بناء المؤسسات الصحية والتربوية والاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بدلا من: 1 ـ العناية بشؤون أعضاء الجمعية اجتماعيا وثقافيا وماديا ومعنويا. 2 ـ إنما روح التعاون فيما بين أعضاء الجمعية وشد أواصر الإلفة والصداقة فيما بينهم وبين كافة أبناء المنطقة. 3 ـ الاستعانة بأهل العلم والخبرة من أجل فتح المدارس للنهوض بالمستوى التربوي في المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت