جميع التشريعات

علم وخبر رقم 265 12/06/2006

تعديل العلم والخبر رقم: 119/أد تاريخ 28/4/1993 للجمعية المسماة: «جمعية بره جيك» مركزها: برج حمود ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
265
التاريخ
12/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 32, 22/06/2006, ص. 3709-3711
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 265 تاريخ 12/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 119/أد تاريخ 28/4/1993،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية بره جيك» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6575 تاريخ 14/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية بره جيك» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 119/أد تاريخ 28/4/1993. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية بره جيك الخيرية الأرمنية». بدلا من: «جمعية بره جيك». غايتها: 1 ـ العمل على التقدم الفكري والخلقي للجيل الجديد. 2 ـ تقديم مساعدات ومنح مدرسية للطلاب المعوزين. 3 ـ تقديم مساعدات للمسنين للطبابة والاستشفاء. 4 ـ مساعدة الأيتام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ المسندة للطلاب الجديرين والمتفوقين والمعوزين. 2 ـ العمل على التقدم الفكري والخلقي والرياضي للجيل الجديد. 3 ـ رفع وإبقاء اسم مواطني بره جيك عاليا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت