جميع التشريعات

علم وخبر رقم 266 13/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للرعاية والتدريب» مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
266
التاريخ
13/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 32, 22/06/2006, ص. 3711-3712
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 266 تاريخ 13/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية والتدريب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14863 تاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للرعاية والتدريب». مركزها: بعلبك ـ شارع وادي خضر ـ ملك السيد علي أحمد بلوق. غايتها: 1 ـ العمل على رعاية وتدريب الطلاب ذوي القصور المدرسي عبر إقامة مراكز تربوية تتعلق بهذا الشأن. 2 ـ التنسيق مع المدارس الرسمية والخاصة للاهتمام بالطلاب القاصرين مدرسيا. 3 ـ إقامة الندوات والمحاضرات للأهلين لتقديم النصح والإرشادات. 4 ـ إقامة معارض وأشغال يدوية وحرفية لتشجيع الطلاب القاصرين مدرسيا للاندماج في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حكمت إبراهيم بلوق ريمه حسن المقداد فداء أحمد الطفيلي غاده ضاهر رعد إصلاح مصطفى علوه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حكمت إبراهيم بلوق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت