جميع التشريعات

علم وخبر رقم 275 15/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المحافظة على جدرانيات الكنائس القديمة في لبنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
275
التاريخ
15/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 32, 22/06/2006, ص. 3722-3723
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 275 تاريخ 15/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المحافظة على جدرانيات الكنائس القديمة في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9608 تاريخ 17/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المحافظة على جدرانيات الكنائس القديمة في لبنان». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ جامعة القديس يوسف ـ مركز لويس بوزيه اليسوعي ـ ملك جامعة القديس يوسف. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة: 1 ـ لتأهيل جدرانيات الكنائس القديمة. 2 ـ للتوعية على أهمية هذه الجدرانيات. 3 ـ لدراسة هذه الجدرانيات بالنسبة لتاريخ لبنان والمنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: راي كابريال جبر سعاد فكتور أبو الروس ندى فرج الله الحلو ليؤن قره كين نورديكيان برنار ريمون جبر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة راي كابريال جبر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت