جميع التشريعات

قرار رقم 20 07/06/2006

تعيين لجنة محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
07/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 32, 22/06/2006, ص. 3747-3748
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 07/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 12/3/1992 (يرمي إلى إنشاء محميتين طبيعيتين)،

بناء على الاقتراحات الواردة إلى وزارة البيئة من قبل كل من:

ـ بلدية طرابلس بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 4719/ب تاريخ 14/11/2005،

ـ بلدية الميناء بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 2889/ب تاريخ 2/12/2005،

ـ جمعية لجنة رعاية البيئة في الشمال بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 2888/ب تاريخ 6/9/2005،

ـ اتحاد بلديات الفيحاء بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 286/ب تاريخ 25/1/2006،

ـ اتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والبيئة والتراث بموجب الكتاب المسجل تحت الرقم 3897/ب تاريخ 13/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام البيئة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين لجنة من المتطوعين قوامها: ـ د. غسان جرادي ـ خبير في علوم البيئة ـ رئيسا للجنة. ـ د. منال نادر ـ خبير في إدارة الثروات الحيوانية وزراعة الأسماك. ـ د. عزام الولي ـ عن بلدية طرابلس. ـ السيد صلاح الدين صيداوي ـ عن بلدية الميناء. ـ السيد عبد اللَّه عبد الوهاب ـ عن اتحاد بلديات الفيحاء. ـ المهندس عامر حداد ـ عن جمعية لجنة رعاية البيئة في الشمال. ـ السيدة هدى صباغ ـ عن اتحاد الجمعيات الشمالية والبيئة والتراث.

المادة 2

مادة 2: تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية جزيرة النخل وجزيرة سنني وجزيرة رامكين الطبيعية رقم 121 تاريخ 12/3/1992، بالإضافة إلى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تعمل اللجنة بموجب نظمها الداخلي المسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 3000/ب تاريخ 14/11/2003، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.

المادة 4

مادة 4: تقيم مصلحة حماية البيئة السكنية في المديرية العامة للبيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقدم إلى وزير البيئة تقريرا بذلك لأخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص. وفي حال تبين من التقييم عدم قيام اللجنة بمهامها، تحل اللجنة في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.

7 حزيران 2006 وزير البيئة يعقوب رياض الصراف