النص الكامل

مرسوم رقم 17578 تاريخ 30/08/2006 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 2 من مرسوم رقم 17578 تاريخ 30/08/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214622/article/2/