جميع التشريعات

علم وخبر رقم 389 29/08/2006

بتأسيس جمعية باسم: «جمعية محبة كرامة أمل ـ لبنان» مركزها: فرن الشباك ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
389
التاريخ
29/08/2006
الجريدة الرسمية
العدد 43, 07/09/2006, ص. 4556-4557
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 389 تاريخ 29/08/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية محبة كرامة أمل ـ لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9498 تاريخ 13/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية محبة كرامة أمل ـ لبنان». مركزها: فرن الشباك ـ شارع وديع نعيم ـ ملك جمعية راهبات القديسة تيريزيا ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل على رعاية المسنين لجهة مساعدتهم على مواجهة حاجاتهم اليومية وتغطية نفقات معيشتهم وطبابتهم، بما في ذلك تأمين وجبات طعام. 2 ـ استحداث مراكز إيواء للمسنين. 3 ـ المساعدة على تغطية نفقات علاجهم. 4 ـ كافة الأعمال الاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نجوى ميلاد أبي كرم بيار سليم عماد ماري تريز عارف جنو شانتال نبيل عقل ماري جميل جميل سوماكو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شانتال نبيل عقل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت