جميع التشريعات

علم وخبر رقم 394 30/08/2006

بتأسيس جمعية باسم: «جمعية تراث فلسطين» مركزها: ـ بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
394
التاريخ
30/08/2006
الجريدة الرسمية
العدد 43, 07/09/2006, ص. 4562-4564
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 394 تاريخ 30/08/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تراث فلسطين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3786 تاريخ 16/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تراث فلسطين». مركزها: بيروت ـ الحمرا ـ بناية رسامني يونس ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ إنشاء مكتبة تحتضن تراث فلسطين والعناية به طباعة وترجمة والمحافظة على هذا التراث الثقافي بكامله. 2 ـ العمل على إقامة مهرجانات أدبية ونشاطات ثقافية وإعلامية وحفلات ومعارض كتب وأعمال فنية وحرفية وإقامة دورات تدريبية. 3 ـ العمل على نشر هذه الثقافة وتعميمها والدفاع عنها بكافة الوسائل المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فراس نزار أبو إبراهيم بيان حبيب بسما الياس طعمة جرجس فارس عباس فياض غاده عبدو الجرجس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة بيان حبيب بسما.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت