جميع التشريعات

علم وخبر رقم 402 02/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التضامن النسائي للإنماء» مركزها: الشراونة ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
402
التاريخ
02/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 43, 07/09/2006, ص. 4572-4574
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 402 تاريخ 02/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التضامن النسائي للإنماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13880 تاريخ 30/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التضامن النسائي للإنماء». مركزها: الشراونة ـ حي المضمار ـ قبل مستشفى الريان ـ ملك أحمد الغرباوي ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ مساندة المرأة والطفل وذلك بتقديم خدمات شاملة. 2 ـ إقامة ندوات توعية للأمهات حول عنايتهن بأطفالهن والعمل على رفع مستواهن. 3 ـ الخدمات الإنسانية مثل طرح المشاكل لاخصائيين معنيين بحلها. 4 ـ إقامة مشاريع تهدف إلى: مساندة المرة للرجل في تخطي العقبات الحياتية. إبراز حق المرأة في المشاركة بالنهضة الإنمائية. تشجيع الاختلاط الاجتماعي لانبثاق نهضة جديدة في مجتمع جديد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبير يوسف العشي إكرام علي الساحلي نايفه أحمد مدلج ريما علي العوطه دلال حسن شوفان هيام أحمد الغرباوي منى صبحي مسلماني ابتسام محمد عبد الساتر عائده مصطفى قصاص كوكب حسين زين الدين زينب علي شمص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ابتسام محمد عبد الساتر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/أيلول/2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت