جميع التشريعات

قرار رقم 452 10/07/2006

نقل ملكية وكالة سوبريم سرفيسس إلى سوبريم سرفيسز للسياحة والسفر ش.م.ل. ـ فئة أولى ـ

النوع
قرار
الرقم
452
التاريخ
10/07/2006
الجريدة الرسمية
العدد 43, 07/09/2006, ص. 4580-4581
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 452 تاريخ 10/07/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة سوبريم سرفيسز للسياحة والسفر ش.م.ل. رقم 2310/2 تاريخ 24/11/2005 والمتعلق بنقل ملكية وكالة سوبريم سرفيسس،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /575/ تاريخ 19/10/1999 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة سوبريم سرفيسز للسياحة والسفر ش.م.ل. والقائمة على العقار رقم /459/ قسم /22/ في طبرجا ـ وطى سلام ـ الطريق العام ـ ملك فيكتور كميد ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة ولكما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك