جميع التشريعات

علم وخبر رقم 376 21/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة مواطنون جدد» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
376
التاريخ
21/08/2006
الجريدة الرسمية
العدد 42, 31/08/2006, ص. 4496-4497
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 376 تاريخ 21/08/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه، بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة مواطنون جدد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16981 تاريخ 3/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة مواطنون جدد». مركزها: بيروت ـ جادة سامي الصلح ـ زهرا بلازا ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ تعزيز مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان في لبنان وتعميم ثقافة السلم الأهلي وحقوق الإنسان. 2 ـ تنمية القاعدة الحقوقية وثقافة الحوار والتواصل دون اللجوء إلى السجالات والوسائل العنفية، والاحتكام دوما إلى المعايير الحقوقية الدنيا المتعارف عليها في الشرع العالمية العالمية لحقوق الإنسان. 3 ـ اقتباس مقترحات ميدانية وتجارب بحثية من الخارج والسعي لتكييفها مع الواقع اللبناني في سبيل إعادة بناء دولة الحق وثقافة السلام والتنمية السياسية والاقتصادية. 4 ـ عقد الندوات البحثية والمؤتمرات العلمية تجسيدا لهذه الأفكار وإطلاق البرامج التنفيذية والجوائز النقدية تحفيزا لوضع هذه الأفكار موضع التطبيق الفعلي. 5 ـ تحفيز الشباب اللبناني، شبانا وشابات، على المشاركة في الشأن العام والمبادرة الذاتية من قبلهم وفقا لمفردات وأفكار جديدة متميزة غير تقليدية وصوغ هذه الأفكار في برامج سياسية وتنموية سعيا لتسلم القيادة. 6 ـ المشاركة في ندوات ومؤتمرات علمية. 7 ـ التعاون مع مؤسسات دولية ومحلية وحكومية في سبيل تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان زخيا صفير بول بطرس باسيل اميل فيليب عون ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد انطوان زخيا صفير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت