جميع التشريعات

علم وخبر رقم 380 22/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية النسائية لآل الحسن» مركزها: بتوارتيج ـ قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
380
التاريخ
22/08/2006
الجريدة الرسمية
العدد 42, 31/08/2006, ص. 4501-4502
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 380 تاريخ 22/08/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية لآل الحسن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13126 تاريخ 19/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية لآل الحسن». مركزها: بتوارتيج ـ حي المقبرة ـ الشارع الداخلي ـ ملك حازم درويش الحسن ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ العمل على جمع شمل نساء آل الحسن والمساهمة في رفع مستواهن الثقافي والاجتماعي عبر إقامة محاضرات وندوات وتقديم الخدمات لمن هم بحاجة من أبناء العائلة وإقامة النشاطات الترفيهية لهن ولأولادهن. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هتاف عبد الهادي الحسن رولى ممدوح الحسن عبير أحمد الحسن محاسن جواد الحسن جنى مرعي الحسن جومانا فايز الحسن هبة راسم الحسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة محاسن جواد الحسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت