جميع التشريعات

علم وخبر رقم 381 23/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «تجمع سنابل الخير التربوي» مركزها: تلعباس ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
381
التاريخ
23/08/2006
الجريدة الرسمية
العدد 42, 31/08/2006, ص. 4502-4503
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 381 تاريخ 23/08/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع سنابل الخير التربوي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13002 تاريخ 18/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع سنابل الخير التربوي». مركزها: تلعباس ـ الشارع العام ـ ملك عز الدين العبود ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ إعانة الفقراء والمحتاجين والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي والثقافي عبر عقد ندوات ومحاضرات وإقامة دورات مهنية لمن هم بحاجة. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مركز تربوي لرفع مستوى التعليم الخاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ زياد محي الدين الرفاعي خالد خضر خضر الشيخ أحمد خالد سالم غسان محمد الزعبي محمد يوسف العويد الشيخ جمال شحادة المحمود الشيخ عبد الوهاب أحمد أحمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ عبد الوهاب أحمد أحمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت