جميع التشريعات

علم وخبر رقم 383 23/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «أبناء الوطن الاجتماعية» مركزها: الجديدة ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
383
التاريخ
23/08/2006
الجريدة الرسمية
العدد 42, 31/08/2006, ص. 4504-4504
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 383 تاريخ 23/08/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أبناء الوطن الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12902 تاريخ 17/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أبناء الوطن الاجتماعية». مركزها: الجديدة ـ ملك جورج طانيوس حليس ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تعزيز الانتماء الوطني عند الشباب اللبناني والمحافظة على الوحدة الوطنية. 2 ـ تنمية المعرفة والمحافظة على الوجه الحضاري والثقافي للبنان. 3 ـ تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين أبناء الوطن الواحد. 4 ـ النهوض بالمستوى الفكري والثقافي والاجتماعي للشباب اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعد الله ناجي ديب شيبان محمد كمال رشيد عثمان محمد أحمد قلقاس محمد حسن سعد علي محمد الديراني وسام عز الدين النداف محمد أحمد كمون وليد نعيم الزين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ وليد نعيم الزين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت