جميع التشريعات

علم وخبر رقم 385 24/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة موريس حبيب فاضل الإنسانية والاجتماعية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
385
التاريخ
24/08/2006
الجريدة الرسمية
العدد 42, 31/08/2006, ص. 4506-4507
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 385 تاريخ 24/08/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة موريس حبيب فاضل الإنسانية والاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19417 تاريخ 14/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة موريس حبيب فاضل الإنسانية والاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ شارع المعرض ـ ملك موريس فاضل. غايتها: 1 ـ تنظيم الندوات واللقاءات والمعارض المشتركة لنشر الأعمال الإنسانية والاجتماعية على كافة الصعد بما فيها الصحية والثقافية والاجتماعية وسواها. 2 ـ المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية وإنشاء المراكز الصحية والاجتماعية. 3 ـ المشاركة في جميع النشاطات والأعمال المختصة بمساعدة المواطنين في كافة ما يتعلق بالإنسان والمجتمع والصحة. تقوم الجمعية بتحقيق أغراضها بمختلف الوسائل المشروعة بما في ذلك التعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة العاملة في هذا المجال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: موريس حبيب فاضل روبير موريس فاضل حبيب موريس فاضل ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد موريس حبيب فاضل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت