المادة 1
يحظر استيراد الطيور الحية بأنواعها المختلفة وبيض التفقيس وبيض الأكل ولحوم الدواجن والطيور المبردة أو المجلدة من أي بلد أو منطقة (zone) ضمن أي بلد تعلن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور العالي الوبائية فيه.
قرار رقم 282 22/08/2006
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19 تموز 2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه،
بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية،
بناء على مطالعة مديرية الثورة الحيوانية رقم 1301/6 تاريخ 12/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يحظر استيراد الطيور الحية بأنواعها المختلفة وبيض التفقيس وبيض الأكل ولحوم الدواجن والطيور المبردة أو المجلدة من أي بلد أو منطقة (zone) ضمن أي بلد تعلن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور العالي الوبائية فيه.
يخضع استيراد الريش لأحكام القرار 69/1 تاريخ 27/2/2006.
يبقى استيراد طيور الزينة ممنوعا من كل بلدان العالم.
تعتمد مديرية الثروة الحيوانية في تصنيف البلدان المصابة بمرض أنفلونزا الطيور العالي الوبائية التي يحظر الاستيراد منها على النشرات التي تصدر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
يستثنى من هذا القرار لحوم الدواجن المعلبة والمرفقة بشهادة صحية بيطرية تثبت أنها عولجت على درجة حرارة ولمدة كافية للقضاء على مسببات مرض أنفلونزا على أن تذكر درجة الحرارة والمدة التي تعرضت لها هذه المنتجات على الشهادة الصحية البيطرية.
يرفع الحظر عن البلدان المصابة بمرض أنفلونزا الطيور وفقا للآلية المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
يلغى القراران 487/1 تاريخ 21/12/2005 و24/1 تاريخ 27/1/2004.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/8/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي