جميع التشريعات

قرار رقم 282 22/08/2006

تنظيم استيراد الدواجن ومنتجاتها من البلدان الخالية من مرض أنفلونزا الطيور

النوع
قرار
الرقم
282
التاريخ
22/08/2006
الجريدة الرسمية
العدد 42, 31/08/2006, ص. 4519-4520
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 719 تاريخ 08/08/2011
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 719 تاريخ 08/08/2011 (the text)
قرار رقم 501 تاريخ 21/09/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 282 تاريخ 22/08/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19 تموز 2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه،

بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية،

بناء على مطالعة مديرية الثورة الحيوانية رقم 1301/6 تاريخ 12/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحظر استيراد الطيور الحية بأنواعها المختلفة وبيض التفقيس وبيض الأكل ولحوم الدواجن والطيور المبردة أو المجلدة من أي بلد أو منطقة (zone) ضمن أي بلد تعلن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور العالي الوبائية فيه.

المادة 2

يخضع استيراد الريش لأحكام القرار 69/1 تاريخ 27/2/2006.

المادة 3

يبقى استيراد طيور الزينة ممنوعا من كل بلدان العالم.

المادة 4

تعتمد مديرية الثروة الحيوانية في تصنيف البلدان المصابة بمرض أنفلونزا الطيور العالي الوبائية التي يحظر الاستيراد منها على النشرات التي تصدر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

المادة 5

يستثنى من هذا القرار لحوم الدواجن المعلبة والمرفقة بشهادة صحية بيطرية تثبت أنها عولجت على درجة حرارة ولمدة كافية للقضاء على مسببات مرض أنفلونزا على أن تذكر درجة الحرارة والمدة التي تعرضت لها هذه المنتجات على الشهادة الصحية البيطرية.

المادة 6

يرفع الحظر عن البلدان المصابة بمرض أنفلونزا الطيور وفقا للآلية المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

المادة 7

يلغى القراران 487/1 تاريخ 21/12/2005 و24/1 تاريخ 27/1/2004.

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/8/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي