جميع التشريعات

قرار رقم 142 28/06/2006

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

النوع
قرار
الرقم
142
التاريخ
28/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 42, 31/08/2006, ص. 4522-4523
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 142 تاريخ 28/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في التليل/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة التليل. مركزها: بلدة التليل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /677.000/ل.ل. ستماية وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة ودعم الصناعات الخفيفة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي وتأمين الأسمدة والأدوية ووسائل الفلاحة لتوفير وتخفيض الكلفة للأعضاء المزارعين. 4 ـ التدريب والإرشاد لأعضاء التعاونية. 5 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/6/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه