النص الكامل

قرار رقم 185 تاريخ 21/08/2006 نافذ

المادة 1

المادة 1

يحق لكل مكتب استقدام خادمات مرخص له بموجب قرار صادر عن وزير العمل تقديم مئة وخمسين طلب موافقة مسبقة في السنة لخادمات إناث في بيوت الأفراد دون شهادة إيداع. أما الطلبات التي تزيد عن العدد المذكور فيجب أن يرفق مع كل طلب يقدمه المكتب أو صاحب العلاقة، شهادة إيداع من مصرف الإسكان بقيمة مليون ونصف مليون ليرة لبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 185 تاريخ 21/08/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214733/article/1/