المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 17446 تاريخ 14/07/2006 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 17446 تاريخ 14/07/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214737/article/3/