النص الكامل

مرسوم رقم 17446 تاريخ 14/07/2006 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3 من مرسوم رقم 17446 تاريخ 14/07/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214737/article/3/