إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أصدقاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24275 تاريخ 24/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أصدقاء». مركزها: حارة حريك ـ شارع العاملية ـ بناية صعب ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ محاربة الجهل والفقر والمرض. 2 ـ تقديم المساعدة للمعوزين والفقراء. 3 ـ توفير التأهيل والتدريب المهني عبر إعداد الدراسات الميدانية حول حاجة الشباب والشابات للتأهيل المهني. 4 ـ تسهيل فرص العمل للشباب. 5 ـ رفع الوعي الثقافي والصحي عبر إقامة الندوات والمحاضرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نانسي حسين كزبر سوسن فهمي قاسم فايز خضر كنيار قاسم محمد سلامه عناية قاسم عيسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فايز خضر كنيار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت