جميع التشريعات

علم وخبر رقم 407 04/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية العربية لأبحاث العلوم التطبيقية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
407
التاريخ
04/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 44, 14/09/2006, ص. 4600-4601
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 407 تاريخ 04/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية العربية لأبحاث العلوم التطبيقية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13793 تاريخ 29/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية العربية لأبحاث العلوم التطبيقية». مركزها: بيروت ـ شارع الكويت ـ بناية يعقوبيان ـ ملك عمر مردم بك. غايتها: 1 ـ تشجيع علاقات التعاون بين الشركات الصناعية والجامعات في مجال الأبحاث والتطوير الصناعي. 2 ـ مساعدة الشركات الصناعية في تطوير إمكانياتها التقنية. 3 ـ مساعدة الجامعات في تطوير مراكز الأبحاث والعلوم التطبيقية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عمر هشام مردم بك محمد سعيد أحمد غازي الغزي محمد عفيف البرهومي هشام عمر مردم بك سينتيا مجيد عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ د. عمر هشام مردم بك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت