جميع التشريعات

مرسوم رقم 17402 11/07/2006

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
17402
التاريخ
11/07/2006
الجريدة الرسمية
العدد 36, 20/07/2006, ص. 4196
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17402 تاريخ 11/07/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة Larmurier لصاحبها إيلي سمير عنيسي، المسجل برقم 16140 تاريخ 1/3/2006، والمتعلق بطلب رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة Larmurier لصاحبها إيلي سمير عنيسي تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في المطيلب ـ الطريق العام سنتر عادل النفيلي ـ الطابق الأول ـ ملك نبيل خوري ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر