جميع التشريعات

علم وخبر رقم 410 05/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «منتدى العمل الكافل الخيري» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
410
التاريخ
05/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 44, 14/09/2006, ص. 4604-4605
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 410 تاريخ 05/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى العمل الكافل الخيري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10562 تاريخ 25/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى العمل الكافل الخيري». مركزها: طرابلس ـ شارع عزمي ـ مفرق الكوندور ـ بناية مصري وكبارة ـ ملك الزيني ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ تعنى الجمعية بمختلف أنواع الإعاقة والحالات الاجتماعية الخاصة عند الأفراد أو العائلات في لبنان. 2 ـ تسعى الجمعية لإنشاء مراكز للعلاج والتأهيل لتأمين دمج المعاق في بيئته بكافة الوسائل الممكنة بما في ذلك إنشاء مشاغل حرفية ومراكز إنتاجية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 3 ـ تسعى لتحسين الوضع الاجتماعي والعلمي للمعاقين عبر السعي لإنشاء معاهد متخصصة لهم وترخيصها من المراجع المختصة. 4 ـ إزالة مختلف المعيقات التي تمنع هذا الدمج بالتنسيق مع الهيئات الأهلية والسلطات الرسمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الرحمن محمد سالم زيني إيمان سعدالله الباي نور الدين محمد خلوصي شعراني عائده نور الدين نشابه محمد أحمد عبد القادر عبيد غوى عادل الرفاعي ندى محمد أمين مطره جي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن محمد سالم زيني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت