جميع التشريعات

علم وخبر رقم 423 08/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الانمائية الاجتماعية الثقافية المستدامة» مركزها: الهرمل

النوع
علم وخبر
الرقم
423
التاريخ
08/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 44, 14/09/2006, ص. 4622-4623
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 423 تاريخ 08/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية الاجتماعية الثقافية المستدامة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16662 تاريخ 29/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية الاجتماعية الثقافية المستدامة». مركزها: الهرمل ـ حي المرح ـ ملك نسرين علام. غايتها: 1 ـ السعي والعمل مع المؤسسات الحكومية والخاصة لدفع عجلة التنمية الزراعية والحرفية وتطوير الزراعات البديلة. 2 ـ السعي والعمل مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتحسين الواقع الاجتماعي من كافة النواحي (تنظيم الأسرة ـ توجيه الشباب لناحية السلوك الاجتماعي والابتعاد عن المخدرات من ناحية التعاطي والزراعة والقيام بحملات التوعية والإعلام اللازمة. 3 ـ السعي والعمل مع المؤسسات الحكومية والخاصة على دفع الواقع الثقافي إلى الأمام من خلال إقامة معارض الكتب وتدريس اللغات وتشجيع المهارات الفنية والحرفية والثقافية. 4 ـ تنمية الوضع الصحي والبيئي والغذائي وإقامة احصائيات حول الأمراض المزمنة والاهتمام بالمعاقين وإقامة دورات إسعافات أولية. 5 ـ القيام بنشاطات تطوعية في الميادين البيئية الصحية والزراعية وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 6 ـ السعي مع المؤسسات الحكومية والخاصة والمصارف لتسهيل أمور أصحاب الحرف والمزارع الصغيرة في توفير الإمكانيات المادية اللازمة بما يتناسب مع أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين محمد علوه حسين سليمان علوه زينب علي صقر أمل فهمي علوه وسام حسين شمص جورج أنيس الخوري ناسرين علي علام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج أنيس الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت