جميع التشريعات

قرار رقم 408 23/06/2006

الترخيص لوكالة تيرا سانتا رانتا كار ش.م.م. TERRA SANTA RENT A CAR S.A.R.L ـ فئة ثالثة ـ

النوع
قرار
الرقم
408
التاريخ
23/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 44, 14/09/2006, ص. 4635-4636
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 333 تاريخ 05/10/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 408 تاريخ 23/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من تيرا سانتا رانتا كار ش.م.م. رقم 1034/2 تاريخ 17/5/2004 والمتعلق بإنشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم تيرا سانتا رانت كار ش.م.م.،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 5/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة تيرا سانتا رانتا كار ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1230/ قسم /B 11/ في عانوت /الشوف ـ الطريق العام ـ ملك علي محمد السيد ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاق للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك