النص الكامل

مرسوم رقم 17440 تاريخ 11/07/2006 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد غازي علي وهبي القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 17440 تاريخ 11/07/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214833/article/3/