المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 17629 تاريخ 13/09/2006 نافذ
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 17629 تاريخ 13/09/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214862/article/2/