جميع التشريعات

علم وخبر رقم 428 12/09/2006

تأسيس جمعية باسم: "أصدقاء مرضى الفصام" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
428
التاريخ
12/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 45, 21/09/2006, ص. 4675-4676
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 428 تاريخ 12/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أصدقاء مرضى الفصام» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7691 تاريخ 25/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أصدقاء مرضى الفصام». مركزها: بيروت ـ الطريق الجديدة ـ شارع عبد الرحمن اللبان. غايتها: 1 ـ الاهتمام بكافة شؤون مرضى الفصام (الاجتماعية، الصحية، البيئية) في لبنان. 2 ـ دراسة أوضاعهم والعمل على تحسينها في المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعيد محمد علامة لطيفة جعفر الحاج د. سميرة عقيل فرحات دانا هاشم الأمين رجاء إبراهيم حرب د. محمد جمال بشير حافظ. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ سعيد محمد علامة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت