جميع التشريعات

علم وخبر رقم 431 13/09/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية مشاتل لبنان" مركزها: شتورة- قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
431
التاريخ
13/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 45, 21/09/2006, ص. 4679-4680
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 431 تاريخ 13/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مشاتل لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13950 تاريخ 31/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مشاتل لبنان». مركزها: شتورة ـ الطريق العام ـ جانب كنيسة الأرمن ـ ملك خالد شومان ـ العقار رقم 287 ـ قضاء زحلة. غايتها: الغاية من تأسيس الجمعية هي العمل على تقوية ورفع مستوى القطاع الزراعي في لبنان وبشكل خاص الإجراءات الصحية الآيلة إلى تحسين الإنتاجية والنوعية لكل من الزيتون، الحمضيات، التفاحيات، اللوزيات والدوالي، تسعى الجمعية للقيام بالأمور التالية: 1 ـ إنتاج مادة إكثار نباتية موثقة خالية من الأمراض الفيروسية، والتنسيق الكامل مع المشاتل والمؤسسات العلمية المسؤولة عن إنتاج مادة النخبة الوراثية. 2 ـ تطوير وتحديث الإطار القانوني للعمل في مجال إنتاج مادة إكثار نباتية موثقة، وقاية النباتات، التفتيش الصحي للنصوب. 3 ـ انتقاء فرائد معينة ومرشحة للإكثار من أصناف محلية ومطلوبة. 4 ـ نقل كل تجديد بيولوجي وتقني في حقل وقاية النبات، الطرق المخبرية للتشخيص، كيفية أخذ العينات للآفات والأمراض الزراعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جلال جورج التوم أحمد علي ترشيشي بولس نعوم حنا سليمان حنا سماحة جورج جوزف الدكاش أحمد حسن منذر صادق هادي السيد قاسم خالد عمر الشحيمي فرحان عبد الرزاق حسين هادي إسكندر باردو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليمان حنا سماحه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت