جميع التشريعات

علم وخبر رقم 435 13/09/2006

تأسيس جمعية باسم: "التجمع الزحلي العام للانماء" مركزها زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
435
التاريخ
13/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 45, 21/09/2006, ص. 4684-4685
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 435 تاريخ 13/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التجمع الزحلي العام للإنماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9417 تاريخ 12/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التجمع الزحلي العام للإنماء». مركزها: زحلة ـ حي حوش الزراعنة ـ الشارع العام ـ ملك كلود حنا الترشيشي. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى المدينة إنمائيا بنشر الأفكار الإنمائية، كوضع الدراسات للحفاظ على الآداب العامة والنظافة والسير وكافة النواحي الاجتماعية. 2 ـ التوعية للخيارات الوطنية اللبنانية. 3 ـ التأهيل لممارسة الآداب العامة والحياة الديمقراطية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وجيه كريم حداد كلود حنا ترشيشي وديع مخايل صدقة جميل نكد أبو نكد حنا فوزي حبيب جورج مخايل مسعد طوني كريم الحداد الياس جورج الحاج نصر روبير اسبيرو عبد الأحد جوزف جورج مسعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ جورج مخايل مسعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/9/2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت